نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 499
باب ( الزكاة أنها صنف ) واحد ( ولحوم ذوات الأربع من الانعام ) الإبل والبقر والغنم ( و ) من ( الوحش ) كالغزال وبقر الوحش كله ( صنف ) واحد يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا ، ويحرم متفاضلا . ( ولحوم الطير كله ) إنسيه ووحشيه وإن كان طير ماء ( صنف ) واحد ( ولحوم دواب الماء كله صنف ) واحد ( وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه ) فلا يباع شحم بهيمة الأنعام بلحمها إلا مثلا بمثل ، يدا بيد ، ولا شحم الحوت بالحوت إلا مثلا بمثل يدا بيد . ( وألبان ذلك الصنف ) من الانعام ( وجبنه وسمنه صنف ) صنيع كلامه يقتضي جوازا بيع بعضه ببعض متماثلا لان ذلك شأن الصنف الواحد وهو من مشكلات الرسالة ولم يجزه مالك ولا أصحابه . وقد أجاب عنه الجزولي بأن تقدير كلامه وألبان ذلك الصنف صنف وجبنه صنف وسمنه صنف فهؤلاء الأصناف الثلاثة يجوز بيع كل صنف بعضه ببعض متماثلا ولا يجوز متفاضلا . ( ومن ابتاع طعاما ) ربويا كان أو غيره ( فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه ) لما صح من نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك . والنهي عن بيع الطعام قبل قبضه مقيد بما ( إذا كان شراؤه )
499
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 499