responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 498


اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد . ( ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه ) أي من الطعام ( إلا في الخضر والفواكه ) شمل كلامه ما يدخر منها وما لا يدخر وهو مخالف لقوله سابقا فيما يدخر من الفواكه اليابسة ، لكن قدمنا أن المشهور جواز التفاضل فيها والفرق بين جواز ذلك في الخضر والفواكه وبين منعه في الطعام أن الطعام فيه الاقتيات . والادخار بخلاف هذا فإنه وإن ادخر بعضه لا يقتات غالبا . ولما ذكر أن الجنس الواحد لا يجوز إلا مناجزة أراد أن يبين ما هو فقال :
( والقمح والشعير والسلت ) نوع من الشعير ليس له قشر كأنه حنطة ( كجنس واحد فيما يحل منه ويحرم ) أي لتقاربها في المنفعة . وقوله : فيما يحل أي من التناجز والتماثل . وقوله : ويحرم أي من عدم ذلك . ( والزبيب كله ) أعلاه وأدناه أحمره وأسوده ( صنف ) واحد يجوز فيه التماثل ويحرم فيه التفاضل ( و ) كذلك ( التمر كله ) على اختلاف أنواعه قديما وجديدا ( صنف ) واحد يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا ويحرم متفاضلا ( والقطنية ) المتقدم ذكرها ( أصناف في ) باب ( البيوع و ) هذا ليس متفقا عليه بل ( اختلف فيها قول ) الامام ( مالك ) رحمه الله فرواية ابن القاسم : أنها أصناف ورواية ابن وهب أنها صنف . ( ولم يختلف قوله في ) المدونة في

498

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست