responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 497


أي بيعه ( بطعام إلى أجل كان الطعام من جنسه أو من خلافه كان مما يدخر أو لا يدخر ) كالرمان والبطيخ لدخول ربا النساء في كل المطعومات .
( ولا بأس ) أي يجوز ( بيع الفواكه و ) بيع ( البقول ما لا يدخر متفاضلا وإن كان من جنس واحد يدا بيد ) أما ما لا يدخر من الفواكه أصلا كالمشمش والتفاح فيجوز فيها التفاضل اتفاقا وإن كانت تدخر نادرا في قطر دون قطر كالكمثري يجوز فيها التفاضل على المشهور ، وإن كان يدخر غالبا كالجوز واللوز فأشار بقوله : ( ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة ) ما قاله قول ضعيف في المذهب ، والمشهور جواز التفاضل فيها مناجزة وقوله ( وسائر الادام والطعام والشراب ) مثل العسل والخل ممتنع فيها التفاضل ( إلا الماء وحده ) فإنه يجوز فيه التفاضل ، ولا يجوز بيعه بالطعام إلى أجل على المشهور فيهما ( وما اختلفت أجناسه من ذلك ) أي من الشراب ( ومن سائر الحبوب والثمار والطعام فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد ) لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام : إذا

497

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست