responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 496


الذهب ( بالذهب ) يدا بيد متفاضلا والأصل في منعه قوله عليه الصلاة والسلام : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض .
الحديث وتشفوا بضم الفوقية وكسر الشين المعجمة وضم الفاء المشددة أي :
لا تفضلوا . والشف بكسر الشين الزيادة ، ويطلق على النقصان فهو من أسماء الأضداد قاله الحطاب . ومثله لورق في حرمة التفاضل ( ولا يجوز ) بيع ( فضة بفضة ولا ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالذهب ربا إلا يدا بيد ) أي فيجوز ولو اختلفا في العدد . ( والطعام من الحبوب ) ذوات السنابل وهي القمح والشعير والسلت وذوات الأغلاف وهي الذرة والدخن والأرز ومفاده أن القطنية ليست من الحبوب ( و ) من ( القطنية بكسر القاف وفتحها الفول والحمص والبسيلة والجلبان والترمس واللوبيا والعدس ( و ) من ( شبهها ) أي القطنية ( مما يدخر من قوت ) وهو ما تقوم به البنية الآدمية كاللحم والسمن ( أو إدام ) كالعسل والخل ( لا يجوز ) خبر عن قوله والطعام أي الطعام كله لا يجوز ( الجنس ) أي بيع الجنس الواحد ( منه بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد ) وقوله : ( ولا يجوز فيه تأخير ) تأكيد لقوله : يدا بيد وتعتبر المماثلة في الكيل والوزن الشرعيين ، فإن لم يحفظ عن الشارع في شئ من الأشياء معيار معين فبالعادة العامة . ( ولا يجوز طعام )

496

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست