نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 493
دعته للدخول بها وهي مطيقة لوطئه مع بلوغه وليس أحدهما مشرفا على الموت ( سواء كانت غنية أو فقيرة ) مسلمة كانت أو كتابية ، حرة أو أمة وتطلق عليه بعد التلوم بالعجز عنها إلا أن تكون تزوجته عالمة بفقره وعجزه عن النفقة . ( و ) لا يلزمه النفقة على أحد من أقاربه إلا في صورتين إحداهما ( على أبويه الفقيرين ) حرين مسلمين كانا أو كافرين ، إذا كان حرا واعترف بفقرهما . أما إذا أنكر فقرهما فعلى الأبوين إثبات عدمهما ولا يحلفان مع ذلك لان تحليفهما عقوق ( و ) الأخرى ( على صغار ولده الذين لا مال لهم ) أما لزوم النفقة ( على ) الأولاد الصغار ( الذكور ) الأحرار ولو كانوا كفارا فإنها مستمرة عليهم ( حتى يحتلموا و ) الحال أنه ( لا زمانة ) أي لا آفة ( بهم ) تمنعهم من الكسب ، وأما لو بلغ مجنونا أو زمنا أو أعمى فتستمر نفقته على الأب . ( و ) أما لزومها ( على الإناث ) الأحرار فهي مستمرة عليهن ( حتى ينكحن ويدخل بهن ) أي يطأهن ( أزواجهن ) أو يدعى إلى الدخول وهو بالغ . والزوجة ممن يوطأ مثلها فإذا طلقها زوجها أو مات عنها فلا تعود نفقتها على الأب إن كانت بالغة وتعود إن كانت غير بالغة ( ولا نفقة ) على الرجل ( لمن سوى هؤلاء ) المذكورين ( من الأقارب ) كالجد وأولاد الأولاد لان نفقة القرابة إنما تجب ابتداء لا انتقالا ونفقة الجد لازمة للابن فلا تنتقل إلى بنيه ونفقة أولاد الأولاد
493
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 493