responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 494


لازمة لأبيهم فلا تنتقل إلى جدهم ( وإن اتسع ) أي أيسر الزوج ( فعليه ) وجوبا ( إخدام زوجته ) الشريفة التي لا تخدم نفسها ( وعليه ) أي المالك المفهوم من السياق وجوبا ( أن ينفق على عبيده ) في حياتهم ( ويكفنهم إذا ماتوا ) والأصل في وجوب النفقة ما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم : أفضل الصدقة ما ترك عن غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول .
المرأة تقول : إما أن تطعمني وإما أن تطلقني . ويقول العبد : أطعمني واستعملني .
ويقول الولد : أطعمني إلى من تدعني . ( واختلف في كفن الزوجة ) الحرة وقيل والأمة المدخول بها أو التي دعي إلى الدخول بها ( فقال ابن القاسم ) وسحنون : هو ( في مالها ) ولا يلزم الزوج غنية كانت أو فقيرة لان الكفن من توابع النفقة ، وهي إنما كانت لمعنى وهو الاستمتاع وقد ذهب بالموت ، وإذا ذهب المتبوع ذهب التابع ( وقال ) مالك في الواضحة و ( عبد الملك ) قيل : هو ابن حبيب ، وقيل : هو ابن الماجشون هو ( في مال الزوج ) وإن كانت غنية لان علاقة الزوجية باقية بدليل أنه يغسلها ويطلع على عورتها ، والموارثة قائمة بينهما . ( وقال ) مالك في العتبية ( وسحنون ) أيضا ( ان كانت مليئة فهو في مالها وإن كانت فقيرة ف‌ ) - هو ( في مال الزوج ) .

494

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست