نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 492
الدخول وإن صغيرين واستمرت نفقتها على أبيها ( وذلك ) أي الحضانة تنتقل ( بعد الام إن ماتت أو نكحت للجدة ) أم الام ثم الجدة من جهة الام وإن بعدت ( ثم ) بعد جدة الام ينتقل الحق ( للخالة ) أي خالة الطفل أخت أمه الشقيقة ، ثم التي للام ، ثم التي للأب ، ثم من بعد الخالة ينتقل الحق لخالة خالة الطفل وهي أخت جدة الطفل لامه ثم من بعدها للجدة التي للأب أي أم الأب ثم الجدة من جهة الأب ( إن لم يكن من ذوي رحم الام أحد ) مثل خالة الام ولا من غير ذوي رحم الام وهي الجدة للأب أي الجدة من جهة الأب وهي أم الأب وجدة الأب ( ف ) المستحق حينئذ للحضانة ( الأخوات ) فتقدم الشقيقة ثم التي للام ثم التي للأب ( و ) يلي الأخوات ( العمات ) على الترتيب المذكور ( فإن لم يكونوا ) صوابه يكن لان ذلك راجع للأخوات العمات لكن ذكر باعتبار الأشخاص التقدير ، فإن لم يكن أحد ممن ذكر موجودا أو كان إلا أنه سقط لمانع ( ف ) المستحق للحضانة حينئذ ( العصبة ) فيه نظر بل الأب مقدم على الأخوات ، قال في التوضيح : ووجه تقديم بعض الحاضنين على بعض على الترتيب المتقدم قوة الشفقة في المقدم . ولذا لو علم قلة الحنان والشفقة ممن كانت مرتبته التقديم في الحضانة وعلم الشفقة والعطف ممن مرتبته التأخير في الحضانة لقدم هذا على ذاك . ( ولا يلزم الرجل ) الموسر ( النفقة ) من قوت وأدم وكسوة ومسكن ( إلا على زوجته ) التي دخل بها ولو صغيرة أو مريضة أو التي
492
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 492