responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 491

إسم الكتاب : الثمر الداني ( عدد الصفحات : 724)


و ) إذا خرجت فإنها ( تقيم بالموضع الذي تنتقل إليه ) ويصير لها بمنزلة الذي خرجت منه فيلزمها فيه ما كان يلزمها في الأول حتى تنقضي العدة . ثم انتقل يتكلم على رضاع المرأة ولدها فقال ( والمرأة ترضع ) أي يجب عليها أن ترضع ( ولدها ) إذا كانت ( في العصمة ) أي عصمة أبيه أو كانت مطلقة طلاقا رجعيا ، وليس لها أجر في نظير ذلك ولا حد لأقل الرضاع وأكثره حولان بنص القرآن ( إلا أن يكون مثلها لا يرضع ) لعلو قدرها فلا يلزمها إلا إذا كان الولد لا يقبل غيرها فإنه يلزمها إرضاعه . ( وللمطلقة ) طلاقا بائنا أو رجعيا وخرجت من العدة ( رضاع ولدها ) أي بالأجرة وترجع بها ( على أبيه ) أفهم كلامه أن الرضاع حق لها لا عليها لما رواه أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم : للمرأة التي طلقها زوجها وأراد أن يأخذ ولدها منها أنت أحق به منه ما لم تنكحي . ( والحضانة ) حق ( للام ) حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كتابية رشيدة أو سفيهة على طريقة ابن عرفة ( بعد الطلاق ) وبعد الوفاة ما لم تسقطها ( إلى احتلام الذكر ) أي المحقق فالخنثى المشكل تستمر حضانته ما دام مشكلا ( و ) إلى ( نكاح الأنثى ودخول بها ) ولا يكفي الدعوى للدخول بل لا بد من

491

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست