responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 490


كان الطلاق رجعيا احترازا من الخلع وإليه أشار بقوله : ( ولا نفقة للمختلعة إلا في الحمل ) لا مفهوم لها بل كل مطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ما لم تكن حاملا ( ولا نفقة للملاعنة ولو كانت حاملا و ) كذلك ( لا نفقة ) ولا كسوة ( لكل معتدة من وفاة ) سواء كانت حاملا أم لا صغيرة كانت أو كبيرة ، دخل بها أم لم يدخل ، مسلمة كانت أو كتابية ، لأنه بموت الزوج صار المال للورثة ( ولها ) أي وللمعتدة من الوفاة ( السكنى إن كانت ) مدخولا بها وكانت ( الدار للميت أو ) كان الميت ( قد ) أكراها و ( نقد كراءها ) والتقييد بمدخول بها احتراز من غيرها فإنه لا سكنى لها إلا أن يكون قد سكنها قبل موته . ( ولا تخرج ) المعتدة ( من بيتها ) خروج نقلة لغير ضرورة سواء كانت معتدة ( في طلاق أو وفاة حتى تتم العدة ) والتقييد بخروج النقلة لأجل الاحتراز عن خروجها في حوائجها ، فإنه جائز لكن لا تبيت إلا في بيتها . وظاهر كلامه أنها لا تخرج ولو لحجة الاسلام وهو كذلك ( إلا أن يخرجها رب الدار ) التي انقضت مدة كرائها ( ولم يقبل من الكراء ما يشبه كراء المثل ) مثل أن تكون بأربعة ويزيد درهمين ( فلتخرج

490

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست