نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 489
انتقال الملك ليشمل الهبة والصدقة ونحوهما ( إن كانت ) ممن ( توطأ ) ظاهره أمن حملها أم لا ( ثلاثة أشهر ) لان الحمل لا يتبين في أقل من ذلك ( و ) كذلك الأمة ( اليائسة من المحيض ) استبراؤها في البيع ونحوه ( ثلاثة أشهر و ) أما الأمة ( التي لا توطأ ) لصغر سنها كبنت ست سنين ( ف ) إنه ( لا استبراء فيها ومن ابتاع ) أمة ( حاملا من غيره أو ملكها بغير البيع ) كالميراث والهبة والصدقة ( فلا يقربها ) بوطئ ( ولا يتلذذ منها ) بشئ من مقدمات الوطئ كالقبلة ( حتى تضع ) الحمل سواء كان الحمل من زوج أو من زنى على المعروف من المذهب ( والسكنى ) واجبة على الزوج إذا كان يتأتى منه الوطئ ( لكل مطلقة مدخول بها ) يوطأ مثلها حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كتابية كان الطلاق واحدة أو أكثر رجعيا أو بائنا ولو خلعا . ( ولا نفقة ) للمطلقة ( إلا للتي طلقت ) طلاقا ( دون الثلاث ) واحدة أو اثنتين ( وللحامل ) التي طلقت سواء ( كانت مطلقة ) طلقة ( واحدة ) أو اثنتين ( أو ثلاثا ) وتقييد وجوب النفقة للأولى بما دون الثلاث احتراز مما لو طلقت ثلاثا فإنه لا نفقة ، وقيدوه أيضا بما إذا
489
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 489