responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 488


الوفاة أربعة أشهر وعشرا ولو كانت صغيرة غير مطيقة والزوج كذلك .
وفي الطلاق ثلاثة أقراء أو أشهر . ( وعدة أم الولد من وفاة سيدها ) وهي الحر حملها من وطئ مالكها ( حيضة ) لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام : لا توطأ حامل حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة . ( وكذلك ) عدة أم الولد حيضة ( إذا أعتقها ) سيدها هذا حكم استبراء أم الولد إن كانت ممن تحيض ( و ) أما ( إن ) أنت قد ( قعدت عن الحيض ) أي يئست منه لكبر سنها ( ف‌ ) استبراؤها ( ثلاثة أشهر واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة ) واحدة مراعاة لحفظ الأنساب سواء انتقل الملك ( ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك ) كالإرث والصدقة ( ومن هي في حيازته ) برهن أو وديعة مثلا إذا علم أنها ( قد حاضت عنده ثم إنه اشتراها ) الأحسن أن لو قال : ثم ملكها ليشمل الشراء وغيره ( ف‌ ) إنه ( لا استبراء عليها إن لم تكن تخرج ) خروجا متباعدا بحيث يغاب عليها . ثانيا أن تكون ممن يوطأ مثلها احترازا ممن لا يوطأ مثلها وإليه أشار بقوله ( واستبراء الصغيرة في البيع ) الأحسن أن لو قال في

488

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست