responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 487


والذي في المدونة : ولا تكتحل إلا من ضرورة . وثالثها : إزالة الشعث عن نفسها وإليه أشار بقوله : ( أو غيره ) فلا تدخل الحمام إلا من ضرورة ولا تطلي جسدها بالنورة ( وتجتنب الصباغ كله إلا الأسود ) فإنه لباس الحزن إلا أن يكون زينة قوم فتجتنبه ( و ) كذلك ( تجتنب الطيب كله ) وإنما منعت منه ومن الزينة لأنهما يدعوان إلى النكاح ( ولا تختضب بحناء ) بالمد ليس إلا لأنها من الزينة ( ولا تقرب دهنا مطيبا ) وفي نسخة ولا دهن مطيب ( ولا تمتشط بما يختمر في رأسها ) وهو ما له رائحة طيبة . ( وعلى الأمة ) الصغيرة والكبيرة ( والحرة ) الصغيرة والكبيرة ( الاحداد ) لما في أبي داود من قوله صلى الله عليه وسلم : المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تختضب . ( واختلف في ) وجوب الاحداد على ( الكتابية ) على قولين مشهورهما وجوب الاحداد . ( وليس على المطلقة ) طلاقا بائنا أو رجعيا ( إحداد ) لأنه إنما شرع في حق الميت احتياطا للأنساب .
لأنه قد مات ولا مدافع له عن نسبه ، فجعل الاحداد زاجرا قائما مقام المدافع عن الميت . ( وتجبر الحرة الكتابية على العدة من المسلم في الوفاة ) دخل بها أو لم يدخل ( و ) في ( الطلاق ) إذا دخل بها لحق الزوج ففي

487

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست