نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 486
مسلمة كانت أو كتابية ) كان الزوج صغيرا أو كبيرا . ( وفي الأمة ) أي والعدة من الوفاة في حق الأمة القن ( ومن فيها بقية رق ) دخل بها أو لم يدخل ولم تكن حاملا ( شهران وخمس ليال ) وقوله ( ما لم ترتب الكبيرة ذات الحيض بتأخيره عن وقته فقعد حتى تذهب الريبة ) لا يبعد أن يكون قيدا في عدة الحرة والأمة في الوفاة ، وذهاب الريبة يكون بحيضة أو بتمام تسعة أشهر . ( وأما ) الأمة ( التي لا تحيض لصغر أو كبر وقد بنى بها فلا تنكح في الوفاة إلا بعد ثلاثة ) ظاهره أمن حملها أم لا وهو رواية أشهب ورواية ابن القاسم : شهران وخمس ليال . ( والاحداد ) وهو لغة الامتناع وشرعا ( أن لا تقرب المعتدة من الوفاة ) على جهة الوجوب ( شيئا من الزينة ) ظاهره كبيرة كانت أو صغيرة حرة أو أمة مسلمة أو كتابية والزينة تكون بأشياء أحدها ما أشار إليه بقوله : ( بحلي ) بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء جمع حلي بفتح الحاء وسكون اللام كالسوار . وثانيها : ما أشار إليه بقوله ( أو كحل ) ظاهره ولو كان لضرورة وهو قول ابن عبد الحكم
486
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 486