responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 481

إسم الكتاب : الثمر الداني ( عدد الصفحات : 724)


رجعة فيها إلا بنكاح جديد ) بولي وصداق وشاهدي عدل ( برضاها ) إن كانت غير مجبرة على النكاح . أما المجبرة فإنما يراعى رضا الولي ( و ) الأمة ( المعتقة ) أي التي عتقت وهي ( تحت العبد ) أي في عصمته قنا كان أو فيه بقية رق يحال بينهما ويثبت ( لها الخيار ) بين ( أن تقيم معه أو تفارقه ) فإن اختارت نفسها فهو طلاق لا فسخ وهل بطلقة بائنة أو بطلقتين ؟
روايتان : وعلى الرواية الأولى لو عتق زوجها وهي في العدة لا رجعة له عليها لان الطلقة بائنة . ولثبوت الخيار لها شروط أن يكون عتقها كاملا ناجزا وأن تكون طاهرة ، فإن اختارت وهي حائض جبرت على الرجعة حتى تطهر وأن لا تمكنه من نفسها طائعة بعد علمها بالعتق . ( ومن اشترى زوجته ) كلها أو بعضها ( انفسخ نكاحه ) فإن ملكها قبل الدخول فلا صداق لها وإن كان بعد الدخول فهو كمالها ويطؤها بالملك قبل الاستبراء عند ابن القاسم . وقال أشهب : لا بد من استبرائها . ومثل ما إذا اشتراها ما إذا ملكها بهبة أو صدقة أو ميراث أو ملكته هي بشراء أو غيره لكن لا يطؤها لا بالملك ولا بالنكاح . ( وطلاق العبد ) القن ومن فيه شائبة رق سواء كانت زوجته حرة أو أمة ( طلقتان ) فلو أوقع نصفه في حال الرق ثم عتق لا يبقى له إلا طلقة واحدة ( وعدة الأمة ) سواء كان زوجها حرا أو عبدا ( حيضتان ) صوابه طهران ليوافق ما تقدم وما يأتي أن العدة

481

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست