responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 482


بالطهر لا بالحيض . ( وكفارة العبد كالحر ) مراده أن ما يكفر به العبد هو كالحر فيه أي فلا يتنصف لا إن كل ما يكفر به الحر يكفر به العبد ، إذ العتق لا يكفر به ولو أذن له السيد ( بخلاف معاني الحدود والطلاق ) لفظ معاني زائدة أي بخلاف الحدود والطلاق فإنها تشطر عليه ( وكل ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين من اللبن فإنه يحرم وإن مصة ) وفي نسخة ولو مصة بالنصب وعلى كل من النسختين فهو خبر لكان المحذوفة التقدير وإن كان الواصل من اللبن مصة أو لو كان الخ ( واحدة ) عملا بمطلق قول تعالى : * ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) * ( النساء : 23 ) فإنه صادق ولو بمرة واحدة ويشترط في تحريم الرضاع شروط منها ما أشار إليه بقوله في الحولين احترازا مما لو وصل إلى جوفه بعد لحولين بكثير وإليه أشار بقوله : ( ولا يحرم ما أرضع بعد الحولين إلا ما قرب منهما ) لقوله تعالى : * ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) * ( البقرة : 233 ) وقوله تعالى : * ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) * ( الأحقاف : 15 ) فأخبر بحانه عن أقل مدة الحمل وكمال مدة الرضاع ( كالشهر ونحوه وقيل : والشهرين ) وهو تفسير للقرب على حسب اختلاف الرواية فيه فالأول رواية ابن عبد الحكم والثاني رواية ابن القاسم . ( ولو فصل قبل الحولين

482

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست