نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 480
( رجمت إن كانت حرة محصنة بوطئ تقدم من هذا الزوج ) الملاعن ( أو ) من ( زوج غيره ) أي في نكاح صحيح لازم ( وإلا ) أي وإن لم يتقدم للملاعنة احصان ( جلدت مائة جلدة ) حيث كانت حرة مسلمة مكلفة . فإن كانت أمة فنصف الحد ، وإن كانت ذمية يلزمها الأدب لأذيتها لزوجها وردت لحاكم ملتها بعد تأديبها . ( وإن نكل الزوج وكانت الزوجة بالغة مسلمة حرة جلد ) ثمانين جلدة حد القذف ولحق به الولد ثم انتقل يتكلم على الخلع فقال : ( وللمرأة ) أي ويباح لها إذا كانت بالغة رشيدة ( أن تفتدي ) أي تختلع ( من زوجها ) إذا كان بالغا رشيدا . أما إذا كان صبيا أو مجنونا فلا يباح لها ذلك والظاهر الحرمة ( ب ) - جميع ( صداقها أو ) ب ( - أقل أو ) ب ( - أكثر ) منه وإباحته مقيدة بما ( إذا لم يكن ) ذلك عن ( ضرر بها ) مثل أن ينقصها من النفقة أو يكلفها شغلا لا يلزمها ( فإن كان ) ذلك الافتداء ناشئا ( عن ضرر بها رجعت ) عليه ( بما أعطته ولزمه الخلع ) ويكفي في ثبوت الضرر إقامة بينة السماع ، والحاصل أن المرأة إذا ادعت بعد المخالعة أنها ما خلعت إلا عن ضرر وأقامت بينة السماع بذلك فإن الزوج يرد ما خالعها به وبانت منه . ( والخلع طلقة ) بائنة ( لا
480
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 480