responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 480


( رجمت إن كانت حرة محصنة بوطئ تقدم من هذا الزوج ) الملاعن ( أو ) من ( زوج غيره ) أي في نكاح صحيح لازم ( وإلا ) أي وإن لم يتقدم للملاعنة احصان ( جلدت مائة جلدة ) حيث كانت حرة مسلمة مكلفة .
فإن كانت أمة فنصف الحد ، وإن كانت ذمية يلزمها الأدب لأذيتها لزوجها وردت لحاكم ملتها بعد تأديبها . ( وإن نكل الزوج وكانت الزوجة بالغة مسلمة حرة جلد ) ثمانين جلدة حد القذف ولحق به الولد ثم انتقل يتكلم على الخلع فقال : ( وللمرأة ) أي ويباح لها إذا كانت بالغة رشيدة ( أن تفتدي ) أي تختلع ( من زوجها ) إذا كان بالغا رشيدا . أما إذا كان صبيا أو مجنونا فلا يباح لها ذلك والظاهر الحرمة ( ب‌ ) - جميع ( صداقها أو ) ب‌ ( - أقل أو ) ب‌ ( - أكثر ) منه وإباحته مقيدة بما ( إذا لم يكن ) ذلك عن ( ضرر بها ) مثل أن ينقصها من النفقة أو يكلفها شغلا لا يلزمها ( فإن كان ) ذلك الافتداء ناشئا ( عن ضرر بها رجعت ) عليه ( بما أعطته ولزمه الخلع ) ويكفي في ثبوت الضرر إقامة بينة السماع ، والحاصل أن المرأة إذا ادعت بعد المخالعة أنها ما خلعت إلا عن ضرر وأقامت بينة السماع بذلك فإن الزوج يرد ما خالعها به وبانت منه . ( والخلع طلقة ) بائنة ( لا

480

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست