responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 48


يتمضمض ، ثم يستنشق . والأولى أفضل لسلامتها من التنكيس في العبادة ( ثم يأخذ الماء الخ ) ثم بعد الفراغ من الاستنشاق والاستنثار يأخذ الماء بيديه جميعا إن شاء ، وإن شاء أخذه بيده اليمنى ، ثم يجعله في يديه جميعا ، ثم ينقله إلى وجهه وظاهره أن نقل الماء شرط ، وهو كذلك عند ابن حبيب وابن الماجشون وسحنون ، والمشهور أنه لا يشترط النقل وإنما المطلوب إيقاع الماء على سطح الوجه كيفما أمكن ولو بميزاب . ( فيفرغه عليه الخ ) أي يفرغ الماء على وجهه من غير أن يلطم وجهه بالماء كما تفعل النساء وعوام الرجال . ( غاسلا له بيديه ) يستفاد منه أشياء : فيستفاد منه أن مقارنة الغسل لنقل الماء إلى العضو المغسول شرط للاستحباب في الوضوء بدليل الحالية التي تفيد المقارنة . ويستفاد منه أيضا أنه يباشر ذلك بنفسه ، فلو وكل غيره على الوضوء لغير ضرورة ولا يجزئه لأنه من أفعال المتكبرين . ويستفاد منه أن الدلك واجب ، وهو كذلك على المشهور أن الدلك واجب لنفسه لا لايصال الماء للبشرة . ( من أعلى جبهته ) متعلق بغاسلا ، أي أن السنة أن يبدأ في غسل الأعضاء من أولها ، فإن بدأ من أسفلها أجزأه وبئس ما صنع أي يكره . ( وحده منابت شعر رأسه ) تفسير لا على الجبهة . والمراد بالجبهة هنا ما يشمل ما يصيب الأرض في حال السجود ، والجبينين وهما ما أحاطا بها من يمين وشمال ، أي أعلاه حده منابت شعر الرأس المعتاد ، فلا يعتبر الأغم ولا الأصلع ، فيدخل موضع الغمم في الغسل ولا يدخل موضع الصلع . وفهم من قوله : منابت الخ أنه لا بد من غسل جزء

48

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست