responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 47


من غرفة واحدة إن شاء ذلك لكن الأولى سنة ، وكل من الباقيتين مستحب ، وإن شاء تمضمض ثلاث مرات بثلاث غرفات . والصفة الثانية أرجح من الأولى ( وإن استاك الخ ) أي إن استاك بأصبعه من يريد الوضوء قبل أن يتوضأ ( فحسن ) أي مستحب . ( ثم يستنشق ) ثم للترتيب فقط لا للتراخي أي أن المتلبس بأعمال الوضوء بعد فراغه من المضمضة يستنشق بأن يجذب الماء . وانظر ما فائدة قوله بأنفه فهل يكون الاستنشاق بغير الانف . ولعله ذكر ذلك تبركا بلفظ الحديث ففي مسلم فليستنشق بمنخريه الماء ( ويستنثره ثلاثا ) والمشهور أنه سنة على انفراده وصفة الاستنثار أن يجعل السبابة والابهام من يده اليسرى على أنفه ، ويرد الماء بريح الانف كما يفعل في امتخاطه .
وكره عند مالك امتخاطه كامتخاط الحمار لوقوع النهي عنه في الحديث .
( ويجزئه أقل من ثلاث الخ ) أي يكفيه أقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق . والأقل صادق بالمرة الواحدة والثنتين . ودليل ما ذكر أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ، ومرتين مرتين . ( وله جمع ذلك في غرفة واحدة ) أي للمتوضئ أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة . وله صورتان إحداهما أن لا ينتقل إلى الاستنشاق إلا بعد الفراغ من المضمضة . والأخرى أن يتمضمض ، ثم يستنشق ، ثم يتمضمض ، ثم يستنشق ، ثم

47

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست