responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 474


( و ) تحرم على ( أبنائه ) قياسا على زوجة الأب فتحريم المصاهرة يجري في الملك ( كتحريم ) المصاهرة في ( النكاح ) لعموم قوله تعالى : * ( حرمت عليكم أمهاتكم ) * ( النساء : 23 ) الآية . ( والطلاق بيد العبد دون السيد ) لقوله عليه الصلاة والسلام : إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق كناية عن الزوج ، وهذا إذا تزوج بإذن السيد ، أما إذا تزوج بغير إذنه فله فسخه . ( ولا طلاق لصبي ) وإنما يصح طلاق المسلم المكلف وحيث قلنا لا طلاق على الصبي إنما يطلق عليه وليه لمصلحة . ( والمملكة ) وهي التي يقول لها زوجها : ملكتك نفسك أو أمرك أو طلاقك بيدك أو أنت طالق إن شئت ( والمخيرة ) وهي التي يخيرها في النفس مثل أن يقول لها : اختاريني أو اختاري نفسك أو اختاريني أو اختاري طلقة أو طلقتين حكمهما أن ( لهما أن يقضيا ما دامتا في المجلس ) فيجيبا بصريح يفهم منه مرادهما فإن أجابا بمحتمل أمرا ببيان مرادهما فيعمل به ، ثم لا يخلو حال المملكة من أمرين لأنها إما أن تطلق واحدة أو أكثر ففي الواحدة لا مناكرة له ، وفيما زاد عليها له المناكرة وإلى هذا أشار بقوله ( وله ) أي زوج المملكة ( أن يناكر المملكة خاصة ) دون المخيرة ( فيما فوق الواحدة ) بشرط أن ينكر حين سماعه من غير إهمال ، وأن يقر بأنه أراد بتمليكه الطلاق . فلو قال : لم أرد طلاقا فإنه يقع الثلاث ولا عبرة بعد ذلك بقوله : أردت بما جعلته لها طلقة واحدة وأن يدعي أنه نوى واحدة في حال مليكه وأن يكون تمليكه طوعا احترازا مما إذا

474

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست