responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 475


شرط لها في عقد نكاحها فطلقت نفسها ثلاثا فإنه لا مناكرة له دخل بها أم لم يدخل . وأما المخيرة فلا يخلو إما أن تخير في العدد أو في النفس فإن خيرت في العدد فليس لها أن تختار زيادة على ما جعل لها ، وإن خيرت في النفس فإن قالت : اخترت واحدة أو اثنتين لم يكن لها لك وبطل خيارها .
وإن قالت اخترت نفسي كان ثلاثا ولا تقبل منها إن فسرته بما دون ذلك وهذا معنى قوله : ( وليس لها في التخيير أن تقضي إلا بالثلاث ثم لا نكرة له فيها ) لان قوله : اختاريني أو اختاري نفسك اختيار ما تنقطع به العصمة ، وهي لا تنقطع في المدخول بها دون الثلاث فثبت أنه قد جعل لها الثلاث فلا مناكرة له وعد ذلك . ثم انتقل يتكلم على الايلاء بقوله : ( وكل حالف ) من المكلفين المسلمين الأحرار يتصور منه الوقاع ( على ترك الوطئ ) من زوجته المطيقة للوطئ سواء كانت مسلمة أو كتابية أو أمة قاصدا بذلك الضرر ( أكثر من أربعة أشهر فهو مول ) من يوم اليمين إن كانت يمينه صريحة كقوله والله لا وطئتك أكثر من أربعة أشهر ، ومن يوم الرفع والحكم إن كانت يمينه محتملة لأقل من الاجل كقوله : والله لا أطؤك حتى يقدم زيد . فلو حلف على أربعة أشهر فدون لا يكون موليا ( ولا يقع عليه الطلاق إلا بعد أجل الايلاء وهو أربعة أشهر للحر وشهران للعبد حتى يوقفه السلطان ) هذا هو المشهور أي أن كونه لا يقع عليه

475

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست