نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 473
فلها بالتأنيث ( أن يقيم عندها سبعا ) أي سبعة أيام متواليات ( دون سائر نسائه ) ثم بعد ذلك يسبينهن في القسم . ( و ) أما الحكم ( في الثيب ) إذا تزوجها على نسائه فلا يقيم عندها إلا ( ثلاثة أيام ) متواليات ثم يسوي بينهن ( ولا يجمع بين الأختين في ملك اليمين في الوطئ ) أي أو غيره من أنواع الاستمتاع . وإذا جمعهما في الملك فله أن يطأ أيتهما شاء والكف عن الأخرى موكول إلى الأمانة ( فإن شاء ) أي أراد وطئ الأخرى ( فليحرم عليه ) أي على نفسه ( فرج الأولى ) التي وطئها إما ( ببيع ) بعد الاستبراء بيعا ناجزا لمن لا يعتصره منه وأما إن لم يكن ناجزا كبيع الخيار فإنه لا يحرم فرج الأولى حتى تخرج من أيام الخيار ( أو ) ب ( - كتابة ) لان المكاتبة أحرزت نفسها ومالها ( أو ) ب ( عتق ) ناجز أو مؤجل ( وشبهه مما تحرم به ) الهبة لغير الثواب لمن لا يعتصرها منه إذا قبضها الموهوب . ( ومن وطئ أمة بملك ) صحيح أو فاسد أو مختلف في فساده وأما المتفق على فساده إن درأ الحد فكذلك وإلا فلا أو قبلها أو باشرها ( لم تحل له أمها ) قياسا على أم الزوجة ( ولا ) تحل له ( ابنتها ) قياسا على الربيبة ( وتحرم على آبائه ) قياسا على حليلة الابن
473
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 473