responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 472


وإن كان عبدا يضرب له مدة سنتين وابتداء ضرب الاجل من يوم الرفع ( من يوم ترفع ذلك ) إلى السلطان ( وينتهي الكشف عنه ) وعبارة الشيخ مشكلة ولهذا أولها بعضهم قال : إن الواو في وينتهي الكشف عنه بمعنى مع أي فلا بد من حصول الامرين لأنه لا يستلزم أحدهما الآخر ، فلذا ذكرهما ( ثم إذا انقضى الاجل ولم يظهر له خبرة ف‌ ( - تعتد ) زوجته ( كعدة الميت ) وعليها الاحداد على المشهور ( ثم ) بعد انقضاء العدة ( تتزوج إن شاءت ) ولا تحتاج إلى ذن الحاكم ( ولا يورث ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله ) غالبا وهو ثمانون سنة على ما اختاره الشيخ والقابسي ، وسبعون على ما اختاره عبد الوهاب . ( ولا تخطب المرأة ) المطلقة طلاقا بائنا أو رجعيا أو المتوفى زوجها وهي ( في عدتها ) بصريح اللفظ أي يحرم وهذا إذا كانت معتدة من غير المطلق وأما منه فإنه لا يحرم حيث لم يكن بالثلاث . وكذا يحرم مواعدة بالنكاح من الجانبين بأن يتوثق كل من صاحبه أن لا يأخذ غيره ( ولا بأس ) بمعنى ويباح خطبة المعتدة ( بالتعريض بالقول المعروف ) أي الحسن وهو ما يفهم به المقصود مثل : إني فيك لراغب ( ومن نكح ) أي تزوج على امرأته أو نسائه ( بكرا ) صغيرة كانت أو كبيرة مسلمة أو كتابية أو أمة ( ف‌ ) - يباح ( له ) وفي أكثر النسخ

472

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست