responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 46


لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله وظاهر الحديث الوجوب . وبه قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ، وهو مجتهد . الثانية الانكار قائلا أهو يذبح أي حتى يحتاج إلى تسمية . الثالثة التخيير فالحكم إذا الإباحة . ( وكون الاناء على يمينه الخ ) أي يستحب للمتوضئ أن يجعل الاناء الذي يتوضأ منه على يمينه لأنه أسهل وأمكن في تناول الماء إن كان الاناء مفتوحا يمكن الاغتراف منه . وأما إن كان ضيقا فالأفضل أن يكون عن يساره لأنه أيسر . ( ويبدأ فيغسل الخ ) أي وبعد أن يجعل الاناء المفتوح عن يمينه .
والضيق عن يساره ، يبدأ على جهة السنية بغسل يديه إلى الكوعين ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في الاناء بنية مفترقتين . ( فإن كان قد بال الخ ) أي أن ما تقدم في حق من لم يبل ومن لم يتغوط . وأما من بال أو تغوط غسل ذلك الشخص البول أو الغائط ، أي أزالهما عن نفسه . ( ثم توضأ الخ ) ومعناه يفعل الوضوء اللغوي ، وهو غسل اليدين . وحاصل المسألة أن قوله أولا فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الاناء في حق من لم يبل ومن لم يتغوط . وأما من بال أو تغوط فحكمه أنه يغسل موضع البول أو غيره ثم يتوضأ ، أي يغسل يديه الذي هو سنة أولى من سنن الوضوء . ( ثم يدخل يده في الاناء ) إن أمكنه إدخالها فيه وإلا أفرغ عليها ( فيأخذ الماء فيمضمض الخ ) أي يأخذ من الماء بقدر حاجته من غير إسراف ، فيمضمض فاه ثلاثا

46

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست