نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 466
. قال التتائي : ولو بعد وطئها اه . لان طلاق ذوات الأشهر لا يوجب تطويل عدة ( وكذلك الحامل ) أي للأمن من التطويل وكذلك الزوجة غير المدخول بها ولو في حال حيضها بناء على أن النهي لتطويل العدة ولو قدم قوله : فإن كانت الخ على قوله : وله الرجعة الخ لكان أنسب لأنه من جملة مسائل الطلاق لا الرجعة . ( وترتجع الحامل ألم تضع ) حملها كله فترتجع بعد وضع بعضه فإن وضعت جميعه انقضت عدتها فلا رجعة . وتنقضي العدة بما أسقطته من مضغة أو علقة ، فإن أشكل الامر ولم يعلم أهو ولد أو دم منعقد اختبر بالماء الحار فإن كان دما انحل وإن كان ولدا لا يزيده ذلك إلا شدة . ( والمعتدة بالشهور ) وهي المستحاضة واليائسة ترجع ( ما لم تنقض العدة ) وعدة الأولى سنة يعتبر منها تسعة أشهر استبراء والثلاثة الباقية هي العدة فالعدة في الحقيقة ثلاثة أشهر وعدة الثانية ثلاثة أشهر ، ومثلها الصغيرة المطيقة للوطئ ولا فرق في الاعتداد بالشهور بين الزوجة الحرة والأمة كالاعتداد بوضع الحمل وإنما يفترقان بالأقراء ( والأقراء ) أي في الآية لا في المصنف لأنه لم يتقدم لها ذكر وعندنا وعند الشافعي ( هي الأطهار ) وعند أبي حنيفة هي : الحيض . وثمرة الخلاف حلها بمجرد رؤية الدم الأخير ، على أن المراد الأطهار وعدم حلها حتى تتم الحيضة على أن المراد بالأقراء الحيض . ( وينهى ) بمعنى ونهى نهي تحريم ( أن يطلق ) الرجل زوجته وهي ( في الحيض ) أي والفرض أنها غير حامل ( فإن طلق لزمه ) لما صح أن
466
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 466