responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 465


وقوعها في زمنه صلى الله عليه وسلم . فمن ذلك ما بلغه أن رجلا طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال : أتلعبون بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم . ( ويلزمه ) الطلاق الثلاث ( إن وقع ) في كلمة واحدة على المعروف من المذهب وقيل : واحدة ( و ) أما الثاني : فهو ( طلاق السنة ) أي الذي أذنت فيه السنة وحكمه أنه ( مباح ) ثم فسره بقوله : ( وهو أن يطلقها في طهر لم يقربها ) أي لم يجامعها ( فيه طلقة ) واحدة ( ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة ) فهذه أربعة قيود متى فقد واحد منها لم يكن سنيا ( وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في ) حق ( الحرة أو ) في الحيضة ( الثانية في ) حق ( الأمة ) لان أسباب الزوجية باقية بينهما ما عدا الوطئ . والرجعة تكون بالنية مع القول كراجعتها وأمسكتها أو ما يقوم مقام القول كالوطئ ومقدماته ، إلا أنه لا بد من النية مع الوطئ فالوطئ بدون النية ليس برجعة . ( فإن كانت ) المطلقة ( ممن لم تحض ) لصغر ( أو ممن يئست من المحيض ) قال ابن ناجي : أراد بها من أيس الحيض منها فتصدق ببنت ثلاثين سنة وليس المراد من جاوز سنها الخمسين أو الستين أو السبعين سنة كما قال في غير هذا الموضع ( طلقها متى شاء ) أي في أي وقت شاء

465

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست