responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 467


ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم : مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء . قال ابن عمر : حسبت علي بتطليقة أي الطلقة التي طلقها في الحيض والذي حسبها عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال لعمر : مره فليراجعها والمراجعة بدون الطلاق محال ( و ) إن لم يراجعها ( أجبر على الرجعة ) .
وصفة الجبر أن يأمره الحاكم بها فإن أبى هدده بالسجن ، فإن أبى سجن ، فإن أبى هدده بالضرب ، فإن أبى ضرب ويكون ذلك قريبا بعضه من بعض ( والتي لم يدخل بها ) يباح له أن ( يطلقها متى شاء ) في طهر أو حيض على المشهور إذ لا عدة عليها . ومنعه أشهب في الحيض لان العلة عنده محض التعبد ( والواحدة تبينها ) أي غير المدخول بها لأنها لا عدة عليها ومثل طلاقها قبل الدخول ما إذا دخل بها ووطئها وطأ غير مباح ، كما لو كان في حيض أو نفاس مثلا فإنها بائنة أيضا ( والثلاث تحرمها إلا بعد زوج ) أي الثلاث في كلمة أو ما في حكمها كالبتة أو بتكرر لفظ الطلاق نسقا .
( ومن قال لزوجته أنت طالق فهي واحدة ) أي يلزمه طلقة واحدة ولو لم ينو حل العصمة لأنه صريح يلزم به الطلاق ولو هزلا . وأما أنت منطلقة أو مطلوقة فلا يلزم به الطلاق إلا بالنية لأنه من الكنايات الخفية ( حتى

467

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست