responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 458


وهو رواية ابن أبي أويس وابن الماجشون ووجه بأنهما مغلوبان ومقهوران على فسخه لقوله تعالى : * ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) * ( الممتحنة : 10 ) أي لا يكون بينكم وبينهن عصمة ولا علقة زوجية والكوافر جمع كافر . ( وإذا أسلم ) الزوجان ( الكافران ) سواء كانا كتابيين أو غيرهما أسلما قبل الدخول أو بعده سواء كان النكاح بولي وصداق أو لا ( ثبتا على نكاحهما ) ما لم يكن ثم مانع مثل أن يكون بينهما نسب أو رضاع . أما إن كان ثم مانع من الاستدامة فسخ النكاح . ( وإن أسلم أحدهما ) أي الزوجين فذلك فسخ ( بغير طلاق ) على المشهور وصوروا هذه المسألة بصور منها أن يسلم الزوج وتحته مجوسية أو نحوها ممن ليست من أهل الكتاب ولم تسلم أي لم تسلم بالقرب أي في كالشهر ، وأما إذا لم يبعد الزمان بين إسلاميهما بل كان قريبا كالشهر ونحوه فيقر عليها دخل بها أولا ( فإن أسلمت هي ) أي الزوجة كتابية أو غيرها قبل زوجها الذي بنى بها ( كان أحق بها إن ) كان حاضرا و ( أسلم ) وهي ( في العدة ) ولو طلقها في العدة إذ لا عبرة بطلاق الكافر . وأما لو أسلم بعد انقضاء العدة فلا يقر عليها لان إسلامه كالرجعة ولا رجعة بعد انقضاء العدة فإن أسلمت قبل زوجها الذي لم يبن بها فإنه تبين مكانها . ( وإن أسلم هو ) أي الزوج قبلها ( وكانت كتابية ثبت عليها ) أي أقر على نكاحها ما لم يكن هناك مانع من الاستدامة مثل أن يكون بينهما نسب أو رضاع ، أو تزوجها في العدة ، وسواء كان إسلامه قبل

458

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست