responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 459


الدخول أو بعده ( فإن ) لم تكن كتابية بل ( كانت مجوسية ) فلا يخلو إما أن تسلم في الحال أولا ( فإن أسلمت بعده مكانها ) كانا زوجين ما لم يكن مانع من الاستدامة كما تقدم . ( وإن ) لم تسلم بعده مكانها بل ( تأخر ذلك ) أي إسلامها عن إسلامه ( فقد بانت منه ) وما قاله الشيخ يخالف ما في المختصر ، وهو أنها إن أسلمت بعد زوجها بدون أن يبعد ما بين إسلاميهما ثبت النكاح ويحد القرب بالشهر ونحوه ، وفي بعض الروايات الشهر إن قرب . ( وإذا أسلم مشرك وعنده ) من النسوة ( أكثر من أربع فليختر ) نسوة منهن ( أربعا ) ممن يجوز نكاحهن في الاسلام قبل الدخول أو بعده ، وسواء عقد عليهن في عقد واحد أو في عقود مختلفة ، سواء كن أوائل أو أواخر ، أسلمن معه أو أسلم هو وكن كتابيات ، والاختيار يكون بلفظ صريح أو ما يدل عليه من لوازم النكاح كطلاق أو ظهار أو وطئ ( و ) بعد أن يختار منهن أربعا ( يفارق باقيهن ) بغير طلاق على المشهور أي أن مفارقة الباقي ليست طلاقا على المشهور ومقابله يقول : إنها طلاق وعليه ابن المواز وابن حبيب . وفائدة الخلاف أنه لو أسلم على عشر نسوة ولم يدخل بواحدة واختار أربعا وفارق الباقي فلا مهر لهن . وعند ابن المواز لكل واحدة منهن خمس صداقها لأنه لو فارق الجميع لزمه صداقان .
وعند ابن حبيب نصف صداقها والأصل في ذلك ما رواه الشافعي والبيهقي وغيرهما ، أن غيلان الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فقال

459

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست