responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 457


لها على المذهب ( وإن كان ) ما فرض لها ( أقل ) من صداق مثلها مثل أن يفرض لها خمسين دينارا وصداق مثلها مائة ( فهي مخيرة ) في الرضا به ورده ( فإن ) رضيت به وكانت ثيبا رشيدة لزمها ذلك ما لم ينقص عن ربع دينار وإن لم ترض به بأن ( كرهته فرق بينهما ) بطلقة بائنة لأنها قبل الدخول . وأما ذات الأب والوصي فاختلف هل لهما الرضا بأقل من صداق المثل على ثلاثة أقوال مشهورها الصحة من الأب قبل البناء وبعده ، ومن الوصي قبل البناء فقط ثم استثنى من المسألة التي تخير فيها صورتين فقال : ( إلا أن يرضيها ) بزيادة شئ على ما سماه مما لم يبلغ صداق المثل ( أو يفرض لها صداق مثلها ) بعد أن فرض لها دونه ( فيلزمها ) ما أرضاها به في الصورة الأولى ، وصداق المثل الذي فرضه ثانيا في الصورة الثانية . ( وإذا ارتد ) أي قطع ( أحد الزوجين ) الاسلام أي بكلمة مكفرة ودخل في دين غير دين الاسلام ( فسخ النكاح ) بينهما ساعة ارتداده ( بطلاق ) بائن على المشهور أي فسخ بطلاق على المشهور بائن على المشهور فهو راجع للموصوف وصفته ومحل ذلك ما لم يقصد المرتد منهما بردته فسخ النكاح ، وإلا فلا فسخ ، وعليه لو أسلم المرتد فالزوجية باقية ولا تحتاج لعقد ولا رجعة لبقاء العصمة ، وإن قتل على ردته لا يرث الآخر وتعتبر ردة غير البالغ على المشهور فيحال بينهما واتفق على أنه لا يقتل إلا بعد بلوغه واستتابته ، وينبني على أن ردته معتبرة أنه لا تؤكل ذبيحته ولا يصلى عليه . ( وقد قيل ) الفسخ ( بغير طلاق )

457

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست