نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 442
يكون غير عاصب بأن يكون كافلا أو حاكما ، فالحصر إضافي ، واختلف في قدر الكفالة التي يستحق بها الكافل تزويج المكفولة ، فقيل : عشر سنين ، وقيل : أقله أربعة أعوام ، وقيل : العبرة بمدة يعد فيها مشفقا . ( ولا يخطب أحد على خطبة أخيه ) بكسر الخاء طلب التزويج ( ولا يسوم على سومه ) قال الفاكهاني : رويناه في هذا الموضع بضم الفعلين ، وقال الأقفهسي : الفعلان مجزومان على النهي هكذا الرواية نقلا للحديث بلفظه ، وعلى ما قال الفاكهاني يكون بلفظ الخبر ومعناه النهي ( وذلك ) النهي عن الخطبة على الخطبة والسوم على السوم حرام بشرط ( إذا ركنا ) بفتح الكاف وكسرها وإضافة شرط إلى ما بعده للبيان ( وتقاربا ) أي الزوجان أو المتبايعان . والتراكن في النكاح أن تميل إليه ويميل إليها . والتقارب في النكاح اشتراط الشروط بحيث لم يبق بينهما إلا الايجاب والقبول . وفي البيع أن يشترط عليه الوزن أي يشترط البائع على المشتري وزن الدنانير مثلا ويتبرأ له الآخر أي المشتري من العيوب ، بأن يقول : إذا وجدت عيبا رددته . ثم شرع يبين الأنكحة الفاسدة فقال : ( ولا يجوز نكاح الشغار ) بكسر الشين وبالغين المعجمتين ، وهو على ثلاثة أقسام : صريح الشغار ووجه الشغار ومركب منهما واقتصر الشيخ على الأول فقال ( وهو البضع بالبضع ) أي الفرج بالفرج ، والأصل فيه ما في الموطأ والصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ، وهل هو مشتق من الرفع ، تقول شغر الكلب إذا رفع رجله للبول ، وإنما يفعل ذلك عند بلوغه وهو موجود في المرأة عند الجماع أو من الخلو ، وهو رفع الصداق بينهما ، تقول : شغرت البلد خلت من
442
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 442