نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 443
الناس ، ولذا استعمل في النكاح بدون مهر كما في التتائي . وصريح الشغار أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق ، ووجه الشغار أن يسمي لكل واحدة صداقا مثل أن يقول : زوجني ابنتك بخمسين على أن أزوجك ابنتي بخمسين والمركب منهما أن يسمى لواحدة دون الأخرى ، مثل أن يقول : زوجني ابنتك بخمسين على أن أزوجك ابنتي بغير شئ . وحكم الأول أنه يفسخ بطلاق على المشهور قبل الدخول وبعده وإن ولدت الأولاد ، وللمدخول بها صداق المثل ولا شئ لغير المدخول بها . وحكم الثاني أنه يفسخ قبل البناء لا بعده على المشهور ، ولكل واحدة منهما الأكثر من المسمى وصداق المثل ، وحكم الثالث أنهما يفسخان ويثبت نكاح لمسمى لها بعد البناء واختلف هل لها صداق المثل أو الأكثر من المسمى وصداق المثل تأويلان . ويفسخ نكاح التي لم يسم لها وليس لها إلا صداق المثل . ( ولا ) يجوز ( نكاح بغير صداق ) إذا شرطا إسقاطا فإن وقع فالمشهور أنه يفسخ قبل الدخول ، وليس لها شئ ، وفي فسخه بطلاق قولان . ويثبت بعده بصداق المثل ويلحق به الولد ويسقط الحد لوجود الخلاف . ( و ) كذلك ( لا ) يجوز ( نكاح المتعة ) إجماعا ( وهو النكاح إلى أجل ) ظاهر المصنف كخليل والمدونة وغيرها قرب الاجل أو بعد بحيث لا يدركه عمر أحدهما . قال ابن رشد : هو نكاح بصداق وولي وشهود وإنما فسد من ضرب الاجل ، وحكمه أنه يفسخ أبدا بغير طلاق فيفيد أنه من المتفق على فساده . وعليه فمن نكح امرأة نكاح متعة ولم يتلذذ بها جاز لأبيه وابنه نكاحها ، ويعاقب فيه الزوجان ولا يبلغ بهما الحد والولد لاحق وعليها العدة كاملة ولا صداق لها إن كان الفسخ قبل الدخول وإن كان
443
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 443