responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 441

إسم الكتاب : الثمر الداني ( عدد الصفحات : 724)


لكفى ومعنى أحق على جهة الأولوية بدليل قوله : ( وإن زوجها البعيد ) كالعم مع وجود الأقرب الخاص كالأخ ( مضى ذلك ) التزويج لان الترتيب بينهما إنما هو على جهة الأولوية فقط ، كما أفاد ذلك معظم شيوخ المدونة ، وأن مخالفته مكروهة فقط إن كان التزويج بكفء ولم يكن الخاص مجبرا ، فإن زوجها بغير كف ء فإنه يرد أي يجب على الولي الأقرب رد النكاح ، ولو رضيت المرأة بذلك فإن لم يرده رفعت ذلك للامام أي وجوبا لرده . ولا يجوز لها الرضا وإن زوجها مع وجود المجبر فسخ .
( وللوصي أن يزوج الطفل ) الذكر الذي ( في ولايته ) أي له جبره على التزويج كالأب حيث كان في ذلك مصلحة كنكاحه من المرأة الموسرة أو الشريفة ( ولا يزوج الوصي الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها ) وأن يعين له الزوج كما لبعضهم كأن يقول له زوجها من فلان . وعلى ما في المختصر يكفي إذا أمره بالاجبار أن يزوجها ممن شاء . ( وليس ذوو الأرحام من الأولياء ) في النكاح وهم من كان من جهة الام سواء كان وارثا كالأخ للام أو غير وارث كالخال . ( والأولياء من العصبة ) جمع عاصب وهو كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر مثله ، والأقوى تعصيبا يقدم فيقدم الأخ الشقيق مثلا على الأخ للأب . قال ابن عمر : ظاهر كلامه أن الولي لا يكون إلا من العصبة ، وقد قال قبل هذا : أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان فتنافى كلامه سابقا ولاحقا ، ويجاب بمنع لمنافاة برد ما هنا إلى ما تقدم بأن نقول :
الولي لا يكون إلا من العصبة أي لا من ذوي الأرحام فلا ينافي أنه قد

441

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست