responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 440


اجتمعت فيه شروط الولاية وشروطها الذكورة والحرية والعقل والبلوغ وعدم الاحرام ، وعدم الكفر في المسلمة . وقوله : كالرجل من عشيرتها تفسير لذي الرأي . وقوله : أو السلطان معطوف على ذي الرأي فأو الترتيب ، وإنما قيدنا المرأة في كلامه بذات الحال لقوله : ( وقد اختلف في الدنية ) وهي التي لا يرغب فيها لكونها ليست ذات جمال ولا مال ولا حال ، فمتى اتصفت بجمال أو مال أو حال تكون شريفة ، والحال ما يعد مفخرة كالنسب والحسب ككرم الآباء هل لها ( أن تولي أجنبيا ) وهو من له ولاية الاسلام فقط أي فلم يكن وليا ولا ذا رأي من أهلها ولا مولى ولا سلطانا مع وجود الولي الخاص ؟ فقال ابن القاسم : يجوز لها أن توليه ابتداء مع وجود القريب . وقال أشهب : لا يجوز ذلك إلا لعدم القريب . فالشيخان متفقان على الصحة ، وإنما الخلاف بينهما في الجواز ابتداء هذا ما أفاده بعضهم ، وأفاد التتائي خلاف ذلك ، وأن الخلاف بينهما إنما وبالصحة وعدمها ، فابن القاسم يقول بالصحة أي مع الكراهة وهو المعتمد ، وأشهب يقول : بعدمها . ثم انتقل يتكلم على مراتب الأولياء بالنسبة للثيب فقال : ( والابن أولى ) بتزويج أمه ( من الأب ) أي من أبيها لأنه أقوى العصبة بدليل أنه أحق بموالي مواليها من الأب ، فلو كانت المرأة أعتقت عبدا والعبد أعتق عبدا فالعبد الثاني مولى لمولاها الذي هو العبد الأول الذي باشرت عتقه ، فالأحق بذلك الذي جعل مولى لمولاها ابنها لا أبوها وأحق بالصلاة عليها منه . ( والأب أولى ) بنكاح ابنته ( من الأخ ) الشقيق أو لأب لان الأخ يدلي بالأب والأب يحجبه عن الميراث والحاجب أولى من المحجوب ، ولو اقتصر على قوله : ( ومن قرب من العصبة ) فهو ( أحق )

440

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست