نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 439
يثبت عند القاضي موجبات التزويج من خوف فسادها بزنى أو ضيعة لفقر وكونها بلغت عشر سنين فأكثر . ( ولا يزوج الثيب ) البالغة العاقلة الحرة التي لم تزل بكارتها بعارض أو بزنى رشيدة كانت أو سفيهة ( أب ولا غيره إلا برضاها وتأذن بالقول ) وقيدنا بالبالغة احترازا من الصغيرة التي ثيبت قبل البلوغ فلا يتوقف تزويجها على رضاها ، بل حكمها حكم المجبرة وبالعاقلة احترازا عن المجنونة أي عن الثيب البالغ المجنونة ، فإن الأب يجبرها ولو كان لها أولاد . وكذا الحاكم يجبر المجنونة البالغة إذا لم يكن هناك أب وبالحرة احترازا من الأمة ، فإن للسيد جبرها اتفاقا . وبالتي لم تزل بكارتها الخ مما أزيلت بكارتها بعارض فإن للأب جبرها اتفاقا . ومن أزيلت بكارتها بزنى فكذلك على ما في المدونة وما ذكر من أنها تأذن بالقول فهو كذلك لما رواه مالك والشافعي ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها . والمراد بالأيم الثيب والفرق بين البكر والثيب أن الحياء قائم في البكر ، والثيب قد زال منها ذلك أي لم يوجد بتمامه ، نقل عن ابن القصار : أن الحياء عشرة أجزاء تسعة في النساء وجزء في الرجال ، فإذا تزوجت المرأة ذهب ثلثه فإذا ولدت ذهب ثلثاه فإذا زنت ذهب كله . ( ولا تنكح المرأة ) ذات الحال ( إلا بإذن وليها ) أو وكيله لما تقدم أن الولي شرط في صحة العقد ولا خلاف في ذلك عندنا ( أو ) بإذن ( ذي الرأي من أهلها كالرجل من عشيرتها أو السلطان ) وذو الرأي من
439
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 439