responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 438


حبة من الشعير الوسط ، وإما ثلاثة دراهم من خالص الفضة كل درهم خمسون حبة وخمسا حبة وإما قيمة أحدهما من العروض ، ولا حد لأكثره لقوله تعالى : * ( وآتيتم إحداهن قنطارا ) * ( النساء : 20 ) ( وللأب إنكاح ) أي جبر ( ابنته البكر ) على النكاح ممن شاء بما شاء ولو كان أقل من صداق المثل فله أن يزوجها بربع دينار ، وإن كان داق مثلها ألفا . ولا كلام لها ولا لغيرها ( بغير إذنها وإن بلغت ) ولو عانسا وهي التي طال مكثها في بيت أهلها بعد بلوغها واختلف في حد التعنيس فقيل : ثلاثون سنة . وقيل : أربعون . وقيل : غير ذلك ( وإن شاء شاورها ) التخيير من غير أرجحية على حسب ظاهره والذي في الجواهر وغيرها : يستحب له استئذانها . ( وأما غير الأب في البكر وصي أو غيره فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن وإذنها صماتها ) قال في المدونة : لا تزوج اليتيمة التي يولى عليها حتى تبلغ وتأذن . قال ابن ناجي : إلا أن يكون نص الأب في الوصية على الاجبار فينزل منزلته . ونص في المختصر على أن الوصي ووصيه ينزل منزلة الأب في الاجبار بشرطين على سبيل البدل ، أحدهما : أن يعين له الزوج ، والآخر : أن يأمره الأب بإجبار . وهذا الثاني نص عليه الشيخ بعد قوله : ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها . فعلى هذا يحمل قول الشيخ هنا حتى تبلغ على ما إذا لم يأمره الأب بالانكاح . وما ذكره في غير الوصي كالجد والأخ هو المعروف من المذهب ، وقيل : له جبرها إن كانت مميزة وخيف فسادها مع بلوغ سنها عشر سنين مع مشورة القاضي . المراد أن

438

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست