responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 437


وأما الصداق فشرط صحة في الدخول أيضا لقوله تعالى : * ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) * ( النساء : 4 ) أي : هبة من الله للنساء . وأما الاشهاد فشرط صحة في الدخول لا في صحة العقد . ويشترط في شاهدي النكاح العدالة لما واه ابن حبان في صحيحه من قوله عليه الصلاة والسلام : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل الحديث . فإن لم توجد العدول استكثروا من الشهود كالثلاثين والأربعين . ومن شروط صحة العقد : الصيغة من الولي والزوج أو وكيله . فمن الولي : بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد في حال الحياة : كأنكحتك أو زوجتك . ومن الزوج ما يدل على الرضا :
كقبلت أو رضيت ، ولا يشترط الترتيب بل هو مندوب فلو بدأ الزوج بأن قال : زوجني فيقول الولي : زوجتك لصح . نعم يشترط الفور بين القبول والايجاب ولا يضر التفريق اليسير بخلاف الكثير إلا في صورة واحدة وهي : ما إذا كان رجل مريضا وقال : إن مت من مرضي هذا فقد زوجت ابنتي من فلان ومات بعد شهر مثلا ، وقبل الزوج بعد موته فإنه يصح .
تنبيه : يلزم النكاح بمجرد القبول والايجاب ولو قال الأول بعد رضا الآخر : لا أرضى ، أنا كنت هازلا لان النكاح جد ، ولو قامت قرينة من الجانبين على إرادة الهزل . ( فإن لم يشهدا ) أي الولي والزوج ( في العقد فلا يبني بها حتى يشهدا ) وفي نسخة : حتى يشهد بالافراد أي الزوج . فلو دخل من غير إشهاد فسخ بطلقة بائنة ويحدان إن لم يفش ولم يعذرا بجهل وأقرا بالوطئ . أما إن فشا فلا يحدان ، وإن كانا عالمين ، والفشو بالوليمة والدف والشاهد الواحد . ( وأقل الصداق ) بفتح الصاد وكسرها أي أقل ما يصح به العقد إما ( ربع دينار ) من الذهب الخالص وهو وزن ثمان عشرة

437

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست