responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 436


له ولكل منها معنى لغة واصطلاحا تذكر في موضعها إن شاء الله تعالى . أما النكاح لغة : فهو حقيقة في الوطئ مجاز في العقد من استعمال اسم المسبب في السبب . واصطلاحا حقيقة في العقد مجاز في الوطئ من استعمال اسم السبب في المسبب . ويترتب على كونه مجازا في الوطئ لا حقيقة أن من زنى بامرأة لا يحرم عليه بنتها ولا أمها . وقد يستعمل عرفا مرادا به الوطئ كقوله تعالى :
* ( حتى تنكح زوجا غيره ) * ( البقرة : 230 ) فيفيد هذا أن الوطئ يسند لكل من الرجل والمرأة بأن يقال : نكحت المرأة الرجل أي وطئته كما يقال نكح الرجل امرأته أي وطئها ، إلا أنه ينافيه قول المصباح : وطئته برجلي أطؤه وطأ : علوته ، إلى أن قال : وطئ زوجته وطأ : جامعها لأنه استعلى عليها . والنكاح بمعنى الوطئ لا يجوز في الشرع إلا بأحد أمرين عقد نكاح أو ملك يمين لقوله تعالى :
* ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) * ( المؤمنون : 5 ) والأول له أركان أربعة : الولي والمحل والصيغة والصداق المفروض ولو حكما . وبدأ في ذكر الأركان بالولي اهتماما به فقال : ( ولا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل ) أي : ولا عقد نكاح إلا بولي وهو كما قال ابن عرفة : من له على المرأة ملك أو أبوة أو تعصيب أو إيصاء أو كفالة أو سلطنة أو ذو إسلام ، ويشترط فيه الاسلام والحرية والبلوغ والعقل والذكورية ولا تشترط العدالة على المشهور في صحة العقد بل في كماله ولا الرشد فيعقد السفيه لابنته بإذن وليه عند ابن القاسم وهو شرط صحة لا يصح العقد بدونه لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها رواه الدارقطني وقال : حسن صحيح . فإن وقع بغير ولي فسخ قبل البناء وبعده وإن ولدت الأولاد ، وهل الفسخ بطلاق وبغيره ؟ روايتان .

436

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست