responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 433


حلف بنحره وذكر مقام إبراهيم كما تقدم ( وإن لم يذكر المقام فلا شئ عليه ) لا هدي ولا كفارة ، وإنما عليه الاستغفار من ذلك . ( ومن حلف بالمشي إلى مكة ) مثل أن يقول : إن فعلت كذا فعلي المشي إلى مكة ( فحنث فعليه المشي ) لزوما ( من موضع حلفه ) يريد من البلد الذي حلف فيه لا من المكان الذي هو مستقر عليه حال حلفه ، إلا أن يعين موضعا بعينه وما ذكره من التخيير في قوله ( فليمش إن شاء في حج أو عمرة ) محله إذا لم تكن له نية في أحدهما وهو المشهور ، أي : إن التخيير عند عدم النية هو المشهور وذكر مبدأ المشي ولم يذكر منتهاه ، ومنتهاه في العمرة بعد الفراغ من السعي ، وفي الحج بعد الفراغ من طواف الإفاضة وما ذكره من لزوم المشي إلى مكة للحالف به محله إن استطاعه ( فإن عجز عن المشي ) إليها بعد أن شرع في المشي ( ركب ثم يرجع ) مرة ( ثانية ) ماشيا ( إن قدر ) عليه لتلافي ما ركب ، فإن لم يقدر فإنه يلزمه الهدي ( فيمشي أماكن ركوبه ) ويركب التي مشى إذا علم ما ركب فيه وما مشى ويهدي لتفرقة المشي بدنة ، فإن لم يجدها فبقرة فإن لم يجدها فشاة ، وإن لم يعلم ما مشى وما ركب فإنه يمشي الطريق كله ( فإن علم ) هذا مقابل قوله : إن قدر عليه أي :
ظن ( أنه لا يقدر ) على المشي ( قعد وأهدى ) ولا يلزمه الرجوع مرة

433

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست