responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 434


ثانية ( وقال عطاء ) أي : ابن أبي رباح من المجتهدين ( لا يرجع ) مرة ( ثانية وإن قدر ) على المشي ثانيا ( ويجزئه الهدي ) هذا خلاف المذهب أدى إليه اجتهاده ، وما ذكر من التخيير المتقدم إذا كان غير صرورة ( و ) أما ( إذا كان صرورة ) بالصاد المهملة وهو من لم يحج قط إذا حلف بالمشي إلى مكة وحنث أو نذر ( جعل ذلك ) المشي ( في عمرة ) وجوبا على ما في المختصر إذا لم تكن له نية ، أما إذا كان له نية مشى فيما نوى . ( فإذا طاف وسعى وقصر أحرم ) من الحل استحبابا فإن لم يحرم منه أحرم ( من مكة ) ويستحب له أن يحرم من المسجد أي من جوفه على مذهب المدونة أو بابه على قول ابن حبيب ( بفريضة ) وهي حجة الاسلام ( وكان متمتعا ) إذا صادفت عمرته أو بعضها أشهر الحج ( والحلاق في غير هذا ) التمتع ( أفضل ) من التقصير ( وإنما يستحب له التقصير في هذا ) التمتع ( استبقاء للشعث في الحج ومن نذر مشيا إلى المدينة ) المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة وأكمل السلام ( أو إلى بيت المقدس ) مثل أن يقول : لله علي أن أمشي إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أو أمشي إلى بيت المقدس ، وكذا إذا حلف بالمشي إليهما ( أتاهما راكبا ) إن شاء أو ماشيا على المشهور . وقال ابن وهب :

434

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست