responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 432


لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون ) * ( يونس : 59 ) ويستثنى مما قال مسألتان أشار إلى إحداهما : بقوله : ( إلا في زوجته ) إذا قال : هي علي حرام ( فإنها تحرم عليه ) لان تحريمها طلاقها ثلاثا لا تحل له ( إلا بعد زوج ) هذا في المدخول بها ، وأما غير المدخول بها فيلزمه فيها الثلاث إلا أن ينوي أقل . والمسألة الثانية : إذا حرم أمته ونوى بها لعتق فإنها تصير حرة بذلك تحرم عليه لا يطؤها إلا بنكاح جديد . وأما إذا لم يقصد العتق فهي كتحريم الطعام والشراب فلا يلزمه إلا الاستغفار . ( ومن جعل ماله كله صدقة ) لله تعالى ( أو هديا ) يبعثه ( إلى بيت الله ) الحرام ( أجزأه ثلثه ) قال ابن عمر : يريد إذا كان ذلك في يمين أو نذر ويريد أيضا ما لم يسم شيئا . أما إذا سمى لزمه ولو كان كل ماله . ويريد أيضا : ما لم يتصدق به على معين بالشخص كزيد أو بالوصف كبني زيد فيلزمه الجميع حين حلفه إلا أن ينقص فما بقي ويترك له ما يترك للمفلس . ( ومن حلف بنحر ولده ) مثل أن يقول : إن فعلت كذا فعلي نحر ولدي ( فإن ذكر مقام إبراهيم ) الخليل عليه الصلاة والسلام أي قصته مع ولده ( أهدى هديا ) أعلاه بدنة ثم بقرة ثم شاة ( يذبح بمكة ) بعد أن يدخل به من الحل أو بمنى إن أوقفه بعرفة واختلف في حكم الهدي المذكور فقيل : مستحب ، وقيل : واجب وهو الراجح ( وتجزئه شاة ) أي مع الكراهة مع القدرة على أعلى منها والمراد بها هنا الذكر والأنثى ، والراجح أن الأجنبي مثل ولده في لزوم الهدي إذا

432

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست