نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 43
لان المخرج فيه طيات ، فإذا قابله الماء انكمش ، فإذا استرخى تمكن من غسله . ( ويجيد عرك ذلك الخ ) أي أن المستنجي يعرك المحل بيده وقت صب الماء حتى ينظف من الأذى . وتكفي غلبة الظن إن قدر على ذلك ، فإن لم يقدر لقطع يده أو قصرها استناب من يجوز له مباشرة ذلك المحل من زوجة أو سرية وإلا توضأ وترك ذلك من غير غسل . ( وليس عليه الخ ) أي لا يجب ولا يستحب للمستنجي ( غسل ما بطن من المخرجين ) والصواب من المخرج بلفظ الافراد لان مخرج البول من الرجل لا يمكن غسل داخله . ( ولا يستنجى من ريح ) أي ينهى عن الاستنجاء من الريح . والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم من استنجى من ريح فليس منا وهل الحكم المنع أو الكراهة ؟ لا نص على عين الحكم والحديث يحتملهما . ( ومن استجمر بثلاثة الخ ) يعني أن من استجمر بثلاثة أحجار ، وخرج آخرهن نقيا من الأذى كفاه ذلك ، ولو كان الماء موجودا . ويؤخذ من كلامه أن الاستجمار بدون الثلاثة لا يجزئ ولكن المشهور أن المدار على الانقاء ولو بواحد . ولما أفهم كلامه أن الأحجار تجزئ ولو كان الماء موجودا خشي أن يتوهم مساواة ذلك لاستعمال الماء ، وأنهما سواء في الفضل دفع ذلك بقوله : ( والماء أطهر ) لأنه لا يبقى معه عين ولا أثر والحجر إنما يزيل العين فقط . ( وأطيب للنفس ) وإنما كان أطيب لأنه يذهب الشك . ( وأحب إلى العلماء ) أي كافة إلا ابن المسيب فإنه قال : الاستنجاء من فعل النساء
43
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 43