responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 42


أخره فليحذر من مس ذكره ومن خروج حدث . ( وهو من باب الخ ) أي أن الاستنجاء من باب إزالة النجاسة ، فيجب أن يكون بالماء أو بالاستجمار بالأحجار لئلا يصلي بالنجاسة وهي على جسده . ومما يدل على أنه من باب إزالة النجاسة أنه يجزئ فعله بغير نية . ( وكذلك غسل الثوب النجس ) أي المتنجس لا يحتاج إلى نية ( وصفة الاستنجاء الخ ) أي الصفة الكاملة أنه بعد أن يستبرئ بالسلت والنتر الخفيفين بأن يأخذ ذكره بيساره أي السبابة والابهام ، ثم يجذبه من أسفله إلى الحشفة جذبا رفيقا ، ثم يمسح ما على دبره من الأذى بمدر أو بغيره مما يجوز الاستجمار به ، يبدأ بغسل يده اليسرى مخافة أن يعلق بها شئ من رائحة الأذى ، ثم يستنجي بالماء ، ولكنه يقدم غسل مخرج البول على غسل مخرج الغائط لئلا تتنجس يده . وما ذكره المصنف من الجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء هو الأفضل لفعله ذلك عليه الصلاة والسلام . ( ويواصل الخ ) أي يوالي صب الماء من غير تراخ لأنه أعون على الإزالة . ( ويسترخي قليلا ) وإنما طلب منه ذلك

42

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست