نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 44
وحمل على أنه من واجبهن ، أي متعين في حقهن فلا يجزئهن الاستجمار كما أنه متعين في حيض ونفاس ومني ، أي بالنسبة لمن فرضه التيمم لمرض أو عدم ماء كاف للغسل ، ومعه من الماء ما يزيل به النجاسة . ويتعين الماء أيضا في المنتشر عن المخرج كثيرا بأن جاوز ما جرت العادة بتلوثه . ( ومن لم يخرج منه بول الخ ) أي أن من لم يخرج منه بول ولا غائط ولا غيرهما مما يستنجى منه كمذي وودي ، وأراد أن يتوضأ لأجل خروج ريح أو غيره مما يوجب الوضوء كالردة والشك في الحدث والرفض وبقية الأسباب من النوم والسكر والاغماء ( فلا بد من غسل يديه قبل إدخالهما في الاناء ) أي يلزمه ذلك على طريق السنية وإن لم يكن بهما ما يقتضي غسلهما بأن كانتا نظيفتين فغسل اليدين مطلوب مطلقا سواء استنجى أو لا . ( ومن سنة الوضوء ) أي من سنن الوضوء ( غسل اليدين ) إلى الكوعين قبل إدخالهما في الاناء ومحل كون السنة الغسل قبل الادخال في الاناء إن كان الماء قليلا وأمكن الافراغ منه ، وإلا فلا يسن الغسل قبل الادخال . ( والمضمضة ) أي من سننه أيضا المضمضة بضادين وهي خضخضة الماء في الفم ومجه ، فلو ابتلعه لم يكن آتيا بالسنة . وأيضا لو فتح فاه حتى نزل فيه الماء لم يكن آتيا بالسنة ، فلابد من خضخضة الماء ومجه . ( والاستنشاق ) أي من سنن الوضوء الاستنشاق ، وهو إدخال الماء في الخياشم بالنفس ، فلو دخل الماء أنفه بغير إدخال بالنفس
44
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 44