responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 427


المراد بالرجل الذكر وبالمرأة الأنثى لأنه لا فرق بين الصغير والكبير في إعطاء الكسوة والامداد . ولا يشترط في الكسوة أن تكون من وسط كسوة أهله لان الله تعالى شرط ذلك في الاطعام دون الكسوة . ( أو عتق رقبة ) شرطوا فيها شروطا أحدها أشار إليه بقوله ( مؤمنة ) فلا تجزئ الكافرة .
ثانيها : أن تكون سليمة من العيوب التي تشين كالعمى والهرم والعرج الشديدين أما ما لا يشين كقطع الظفر فيجزئ . ثالثها : أن تكون ممن يستقر ملكه عليه بعد الشراء لا ممن يعتق عليه بمجرد الشراء أو يشتريه بشرط العتق . رابعها : أن تكون كاملة لا إن كانت مشتركة . خامسها : أن لا يكون فيها عقد حرية فلا تجزئ أم الولد ولا المكاتب . فإن عجز عن الخصال الثلاثة وهي : الاطعام والكسوة والعتق انتقل إلى الخصلة الرابعة وإلى ذلك أشار المصنف بقوله : ( فإن لم يجد ) المكفر ( ذلك ) أي العتق أي أو الكسوة بدليل قوله ( ولا إطعاما فليصم ثلاثة أيام يتابعهن ) استحبابا لان المبادرة إلى براءة الذمة أولى ( فإن فرقهن ) أي الأيام الثلاثة ( أجزأه ) ولكن لا بد من تبييت لنية في كل ليلة . ( و ) يباح ( له ) أي : للحالف ( أن يكفر قبل الحنث وبعده ) ظاهره مطلقا سواء كانت يمينه على بر أو على حنث كانت كفارته بالصوم أو غيره ( و ) لكن تكفيره ( بعد الحنث أحب إلينا ) يعني نفسه إشارة إلى الرد على أشهب لقائل بعدم الاجزاء أو على من يقول بعدم جواز تقديم الصوم دون غيره ، ثم انتقل يتكلم على

427

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست