responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 428


النذور فقال : ( ومن نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) النذر لغة : الايجاب ، وشرعا : التزام ما يلزم من القرب . وهو على قسمين : نذر طاعة يجب الوفاء به ، ونذر معصية : لا يجب الوفاء به ومع عدم وجوب الوفاء به هل يكون عليه كفارة وهو قول أبي حنيفة أو لا كفارة عليه وهو مذهب الجمهور وإليه أشار بقوله : ( ولا شئ عليه . ومن نذر صدقة مال غيره أو عتق ) رقبة ( عبد غيره ) كره و ( لم يلزمه شئ ) لا صدقة ولا عتق ما لم يعلق ، فإن علق على شرط لزم عند وجود الشرط على المشهور نحو : لله علي أن أعتق عبد فلان إن ملكته ( ومن قال : إن فعلت كذا ) سواء كان واجبا أو حراما ( فعلي نذر كذا ) أي : منذور هو كذا فإنه يلزمه ما نذر إن فعل ما شرطه . ( وكذا ) إن قال ( لشئ ) اللام زائدة أي : وكذا إن ذكر شيئا بلسانه أو بقلبه فقوله : ( يذكره ) توكيد وقوله : ( من فعل البر ) بيان لشئ ، وإضافة فعل لما بعده من إضافة العام للخاص ، فهي للبيان وقوله : من صلاة أي صلاة تطوع بيان لفعل البر واحترز به من الحرام والمباح فلا يلزمه ( أو صوم ) كذلك ( أو حج ) كذلك ( أو عمرة أو صدقة شئ سماه ) أي : بين قدره لفظا أو نية فالتعميم

428

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست