responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 426


لخمسة أخرى ، وله نزع الزائد بشرط أن يبقى بيد المسكين لم يتلفه وكان وقت الدفع له بين أنها كفارة . وإن أطعم عشرين نصف مد نصف مد لم يجزه . ثانيها : أن يكونوا مساكين ، فلو دفعها لأغنياء مع علمه بذلك فإنه لا يجزئه . ثالثها : أن يكونوا مسلمين ، فلو دفعها لفقراء أهل الذمة فإنها لا تجزئه قياسا على الزكاة . رابعها : أن يكونوا أحرارا فلو دفعها لرقيق فلا يجزئ .
خامسها : أن يكون المعطى مدا لكل مسكين بمده عليه الصلاة والسلام فلا يجزئ دونه ، ويقوم مقام المد شيئان على سبيل البدل : إما رطلان من الخبز مع أدم زيت أو لبن أو لحم ، وإما شبعهم غداء وعشاء أو غداءين أو عشاءين . ولا يكفي غداء أو عشاء ولو بلغ مدا ( وأحب إلينا ) يعني نفسه ( أن لو زاد على المد مثل ثلث مد أو نصف مد وذلك ) أي استحباب الزيادة على المد ( بقدر ما يكون من وسط عيشهم ) ما مصدرية أي : بقدر وجود أي : حال عيشهم الوسط ، ووسط العيش الحب المقتات غالبا . وقوله :
( في غلاء ) راجع لقوله ثلث مد وقوله ( أو رخص ) راجع إلى نصف مد ( ومن أخرج مدا على كل حال ) أي : في كل بلد وفي كل زمان من غير زيادة ( أجزأه ) لأنه هو الواجب ( وإن كساهم ) أي وإن اختار كسوة العشرة مساكين ( كساهم للرجل قميص وللمرأة قميص وخمار )

426

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست