نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 425
المبهم كقوله : إن فعلت كذا فعلي نذر ، ولا يفيد اللغو في نحو طلاق أو عتق أو نذر غير مبهم ( والأخرى ) اليمين الغموس وفسرها أنها ( الحالف متعمدا للكذب ) مثل أن يحلف أنه لقي فلانا بالأمس وهو لم يلقه ( أو شاكا ) مثل أن يحلف . أنه لقيه وهو شاك هل لقيه أم لا ؟ ومثل الشك الظن أي غير القوي وظاهر قوله : ( فهو ) أي الحالف متعمدا للكذب أو شاكا ( آثم ) وإن وافق ما حلف عليه أي فهو آثم مطلقا وافق أم لا على الراجح . ( ولا تكفر ذلك ) الحلف ( الكفارة ) أي فلا كفارة في الغموس إن تعلقت بماض ، وأما إن تعلقت بالحال أو الاستقبال كفرت ، واللغو كذلك إن تعلقت بمستقبل ، وإن تعلقت بماض أو حال لم تكفر ( و ) إذا كانت الكفارة لا تكفر اليمين ف ( - ليتب من ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ) لأنها من الكبائر ويتقرب إليه بما قدر عليه من عتق وصدقة وصوم . ( والكفارة ) في اليمين بالله تعالى تتنوع إلى أربعة أنواع : ثلاثة على التخيير وهي : الاطعام والكسوة والعتق ، وواحد مرتب بعد العجز عن هذه الثلاثة وهو : الصوم . وأفضلها الاطعام ولذا بدأ به فقال : ( إطعام عشرة مساكين من المسلمين الأحرار مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم ) أخذ من كلامه أن الاطعام له شروط خمسة : العدد معتبر من قوله عشرة فلا يجزئ إعطاؤه لأكثر ولا لأقل ولا لواحد مرارا فإذا أعطى خمسة مدين مدين بنى على خمسة وكمل
425
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 425