نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 416
وقع منه صلى الله عليه وسلم من ذلك لما فيه من نكاية في العدو ( وإنما يخمس ويقسم ما أوجف ) أي حمل ( عليه بالخيل والركاب ) أي الإبل . قال ابن العربي : واحد الركاب راحلة من غير لفظها ( وما غنم بقتال ) عطف عام على خاص . وأما ما أخذ بغير إيجاف ولا قتال كالمأخوذ ممن انجلى عنه أهله حين سماعهم بخروج جيش المسلمين عليهم فلا يخمس ، ولا يقسم ، بل النظر فيه للامام مثل خمس الغنيمة يصرف حيث شاء . ( ولا بأس ) بمعنى ويباح فاستعمل لا بأس هنا فيما فعله وتركه سواء ( أن يؤكل من الغنيمة قبل أن تقسم الطعام والعلف لمن احتاج إلى ذلك ) سواء أذن الامام أم لا ، والمراد بالطعام ما يؤكل لحما أو غيره . والأصل فيما قال ما في الصحيح من قول ابن عمر رضي الله عنهما : كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه . ولما كانت أربعة أخماس المغنم لا تقسم بين الجيش إلا بشروط شرع في بيانها فقال ( وإنما يسهم لمن حضر القتال ) المراد حضور المناشبة أي المضاربة سواء قاتل أم لا ، لا حضور المواجهة ، فإذا قامت الصفوف ولم يتناشب القتال فلا يسهم لمن مات حينئذ ، ويسهم لمن مات بعد انتشاب القتال . ( أو تخلف عن القتال في شغل المسلمين من أمر جهادهم ) ككشف طريق أو جلب عدد أو نحو ذلك ، ويسهم لمن ضل عن الجيش في بلاد
416
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 416