نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 415
بالجواز وهذا في قوم مخصوصين أي في قوم كفار مخصوصين . وأما أهل ناحية أو بلد فلا عقد لهم الأمان إلا السلطان فإن عقد غيره نقضه إن شاء . قال في الجواهر : وشرط الأمان أن لا يكون على المسلمين ضرر فلو أمن جاسوسا أو طليعة أو من فيه مضرة لم نعقد . ( وكذلك المأة ) يجوز أمانها ( والصبي ) مثلها يجوز أمانه ( إذا عقل الأمان ) أي علم أن نقض الأمان حرام يعاقب عليه والوفاء به واجب يثاب عليه . ( وقيل : إن أجاز ذلك ) أي أمان الصبي ( الامام جاز ) وإن لم يجزه لم يجز . ( وما غنم المسلمون ) من العدو ( بإيجاف ) أي تعب وحملات في الحرب جمع حملة وهي الكرة في الحرب كما في القاموس ( فيأخذ الامام خمسه ) يتصرف فيه بما شاء فإما أن يضعه في بيت لمال ، وإما أن يصرفه في مصالح المسلمين من شراء سلاح أو غيره مما يراه مصلحة للمسلمين ، وإن شاء دفعه لآل النبي صلى الله عليه وسلم أو لغيرهم أو يجعل بعضه فيهم وبقيته في غيرهم ، وهذا إذا كان الذي غنموه غير أرض من كراع بوزن غراب الخيل كما في المصباح ، وقماش وعبيد ومال وحنطة ، وأما الأرض فلا تخمس ولا تقسم بل توقف ويصرف خراجها في مصالح المسلمين ( و ) بعد أن يأخذ الامام خمس المغنم ( يقسم الأربعة الأخماس ) الباقية ( بين أهل الجيش المجاهدين ) الإضافة للبيان أي أهل هم الجيش ( وقسم ذلك ) أي ما غنمه المسلمون ( ببلد الحرب أولى ) لما
415
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 415