responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 417


العدو ( و ) كذلك ( يسهم للمريض ) إذا حصل له المرض بعد القتل أو في حال القتال أي شهد أوله صحيحا ثم مرض واستمر يقاتل مريضا ، أما لو حصل له المرض قبل حضور القتال سواء كان ابتدأ مرضه في دار الحرب أو في بلاد الاسلام فلا يسهم له ( و ) كذلك يسهم ( للفرس الرهيص ) إذا حصل بعد القتال أو في حال القتال . الرهص : داء يصيب الفرس في حافره .
قال ابن عمر : ليس الرهص بشرط وكذا إذا مرض بغيره . ( ويسهم للفرس ) الواحد ( سهمان واحترز بالفرس عن البعير والبغل والحمار فإنه لا يسهم لها ، والتقيد بالواحد لاخراج ما زاد عليه فإنه لا يسهم له ( و ) يسهم ( سهم ) واحد ( لراكبه ) وفيه من التسامح ما لا يخفى ، فإن الراكب إنما يقال لراكب الإبل ، وأما راكب الفرس فإنما يقال : له فارس . والأصل فيما ذكر ما صح أنه صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللفارس سهما . ( و ) من الشروط التي يستحق بها القسم الحرية ف‌ ( - لا يسهم لعبد ) قاتل أو لم يقاتل ( و ) منها الذكورية ف‌ ( - لا ) يسهم ( لامرأة ) قاتلت أو لم قاتل ( و ) منها البلوغ ف‌ ( - لا ) يسهم ( لصبي إلا ) بشروط ثلاثة ( أن يطيق ) الصبي الذي لم يحتلم ( القتال ويجيزه الامام ويقاتل فيسهم له ) والذي نقله بهرام عن المدونة وصرح بمشهوريته : أنه لا يسهم له قاتل أو لم يقاتل ومقتضى صنيع صاحب المختصر أن ما ذكره الشيخ مشهور أيضا . وظاهر الحديث يدل للأول أي

417

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست